عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

336

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

[ 12 / 336 ] ومن مات عن ثلاثة أعبد يشهد رجلان أنه اعتق في وصيته اثنين منهما يعرفانهما , ولم يحمل الثلث إلا واحدا فليقرع بينهما , فيعتق من اخرجه السهم أو ما حمله الثلث منه فلو قال أحد الورثة في العبد الثالث : قد أوصى أن يعتق هذا ثم ملكه . يريد ملكه الورث وقد أقر ان الميت أعتقه بعينه , فليسهم على تسميتهم بثلاثتهم , فإن اخرج سهمه عتق إن حمله الثلث أو ما حمله , وإن لم يخرج له السهم فلا يعتق . روى عنه يحيى بن يحيى في المريض يكاتب رقيقه والثلث يضيق عنهم , ولم تجز الورثة فإنه يعتق من كل واحد ثلثه ولا يقرع بينهم , ولكن إذا قطع لهم الورثة بالثلث أسهم بينهم فيه كالموصى لهم بالعتق . وفى الوصايا باب في السهم بالوصية بالعتق . وفى آخر الثاثث من الوصايا باب فيه معنى من هذا . في العتق في الصحة هل يكون فيه السهم ومن قال : نصف عبيدي أو أنصافهم حر أو أحدهم وذلك في صحته من كتايب ابن سحنون وغيره قال مالك وابن القاسم وغيره : لا يسهم في عتق الصحة , وإنما السهم في العتق المريض أو فيما أبتل أو ما أوصى به الرجل . وقال بعض أصحابنا عن مالك انه / يكون السهم فيمن أعتق رأسا من رقيقه في صحته لم يعينه , فلم ينظر فيه حتى مات . ومن كتاب ابن المواز : قال مالك ومما يكون فيه السهم في الصحة ان يعتق نصف رقيقه أو جزءا يسميه , فغن ذلك في الصحة أو في المرض أو في وصيه سواء في إقامة السهم فيعتق من خرج إلى مبلغ قيمة الحر الذي سمى , فإن فضل من قيمة نصفهم أو الجزء الذي سماه فضله حتى يقع ذلك بالسهم ثانية في بعض آخر , فإن كان ذلك في وصية رق ما بقي منه , وإن كان في صحته استتم عتق ما بقي منه عليه